ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا ، وبالأردإ يتخير المالك بالمثل ، والعين مع الأرش.
______________________________________________________
وفي حواشي شيخنا الشهيد : كان يكفي لو أراد الاختصار ، ولو زاد أحدهما للسوق فعلى النسبة ، لكن لا بد أن يزيد أن يقص لينطبق على المسائل كلها.
قوله : ( ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا ).
هذا هو الأصح ، لأن الزيادة الحاصة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا ، فلا يسقط حق المالك من العين بسببها ، كما لو صاغ النقرة ، وعلف الدابة فسمنت. وقال الشيخ (١) ، وابن إدريس بسقوط حقه من العين لاستهلاك ماله فيتخير الغاصب بين الدفع من العين ، لأنه تطوع بالزائد ، وبين دفع المثل (٢) ، والأول هو الأصح.
ولو ثبت ما قاله من الاستهلاك لورد مثله في المزج بالمساوي ، فإن عين المال مستهلكة لا يمكن فصلها.
فإن قيل : يمكن فصل البعض فلا يسقط حقه منه.
قلنا : فكذا هنا.
فإن قيل : هنا زيادة.
قلنا : هي زيادة صفة لا زيادة عين ، فلا تقدح في بقاء الحق.
قوله : ( وبالأردإ يتخير المالك في المثل والعين مع الأرش ).
وجهه : أن حقه من العين لا يسقط بالكلية بفعل الغاصب مع إمكان التوصل الى البعض ، والنقص في الخليط يجب عليه جبره بالأرش ، لأنه مقدمة
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٧٩.
(٢) السرائر : ٢٧٦.