ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل.
ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف ، بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق.
ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى الى الهدم.
ولو رقع باللوح المغصوب سفينته وجب قلعه إن كانت على الساحل ، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه. ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع الى القيمة الى أن تخرج الى
______________________________________________________
الواجب ، وله المطالبة بالمثل ، لأنه في حكم استهلاك عين ماله ، لاختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب ، وهو أدون من الحق فلا يجب قبوله فينتقل الى المثل في الجميع.
قوله : ( ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل ).
أي : لو مزجه بغير الجنس فهو تالف ، لبطلان فائدته وخاصيته ، واحتمل في التذكرة قويا ثبوت الشركة ، كما لو مزجاه بالرضى أو امتزجا بأنفسهما (١).
ويشكل : بأنا على هذا التقدير إن خيرنا المالك بين أخذه مع أرش النقص إن كان ، وبين المثل فقد أثبتنا له أخذ غير (٢) الجنس في المثلي وهو مناف لثبوت المثل في المثلي ، وإن خيرنا الغاصب فقد حتمنا على المالك أخذ غير (٣) المثل ، ويعارض هذا بأن إسقاط حقه من العين مع وجودها أيضا مشكل.
قوله : ( ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع الى القيمة الى أن تخرج الى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩٥.
(٢) في « ق » : عين.
(٣) في « ق » : عين.