الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة ، أو مال الغير الغاصب ، ولو كان له فالأقرب العين.
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة.
______________________________________________________
أو مال لغير الغاصب ).
ظاهر العبارة أن الحيوان الذي له حرمة يرجع معه إلى القيمة وإن كان للغاصب ، وقد نبه عليه في التذكرة (١). ووجه القرب : احترام الحيوان ومال الغير فيجمع بين الحقين بدفع القيمة.
والمراد بالحيوان المحترم : ما لا يجوز إتلافه مطلقا أو بغير الذبح.
ويحتمل ضعيفا أخذ العين ، لأنها وضعت بغير حق فيثبت جواز انتزاعها. وينبغي أن يقال : إذا كان المال لعالم بالغصب ووضعه بعد علمه فهو كمال الغاصب نبه عليه في التذكرة (٢).
قوله : ( ولو كان له فالأقرب العين ).
لأنه عاد بفعله ومقدم على ذهاب ماله ، ولأن دفع المغصوب الى المالك واجب على الفور ولا يتم إلا بهذا ، ولأن عدوان الغاصب لا يناسبه التخفيف. ويحتمل ضعيفا العدم ، لإمكان الوصول إلى الحق (٣) بغير ضرر وله أمد ينتظر بخلاف البناء ، ويدفع القيمة الآن للحيلولة يحصل الجمع بين الحقين.
قوله : ( ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة ).
ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ثم يضمن الغاصب
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) في « ق » : وصول الحق.