ولو أدخل فصيلا في بيته ، أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها ، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش ، سواء كان بفعله أو لا. ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره كسر.
______________________________________________________
المنهي عنها ، ومن وجوب رد الملك الى مالك ، وإنا في هذا من المتوقفين.
قوله : ( ولو ادخل فصيلا في بيته ، أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها ).
أي : كسر كل من الباب والمحبرة وإن لم يكن المرجع بينا ، لأنه عاد بفعله هذا ، سواء كان الفصيل والدينار انقص قيمة مما يكسر أم لا.
قوله : ( ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش ، سواء كان بفعله أو لا ).
اي : ولو لم يكن ذلك بفعل صاحب البيت والمحبرة غرم صاحب الفصيل والدينار أرش الكسر ، لأنه لتخليص ماله ، سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره ، لكن لا بد أن يكون غاصبا للدينار والفصيل ، فإن الغاصب يجب عليه إيصال الملك الى مالكه وجميع مؤذن ذلك.
قوله : ( ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره وهو كسر ).
لوجوب ارتكاب أخف الضررين عند التعارض ، وهذا إذا لم تكن محبرة الغاصب ، ولا يبعد أن يقال : إن الدينار يقبل العلاج والإصلاح بسرعة وسهولة ، إذ ليس إلا تجديد السكة بخلاف المحبرة ، فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت ، نعم لو زاد نقصه على قيمة نقصان المحبرة اتجه كسرها وضمان الأرش.