الفصل الثالث : في تصرفات الغاصب : ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد ، فلو وطأ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ، ونصفه مع الثيوبة على الخلاف.
______________________________________________________
قوله : ( ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد ).
مع أنه في حال الرد لا يخرج عن الغصب وعن حكم الضمان ، لكن امتنع التحريم لكون الرد واجبا.
قوله : ( فلو وطأ الجارية جاهلين بالترحيم فعليه مهر أمثالها ، أو عشر قيمتها مع البكارة ، ونصفه مع الثيبوبة على الخلاف ).
إذا وطأ الغاصب الجارية المغصوبة : فأما أن يكونا جاهلين بالتحريم كما لو كانا قريبي عهد بالإسلام ، أو عالمين ، أو الواطئ عالما دونها ، أو بالعكس ، ثم مع العلم إما أن يطأها مختارة ، أو مكرهة. ومع الجهل : إما أن يطأ بغير عقد ، أو مع العقد ، فهذه صور :
أ : إذا وطأها جاهلين بالتحريم وجب مهر المثل ، لأنه عوض منفعة البضع ، وبه قال الشيخ (١) ، وابن إدريس (٢) ، وقال بعض الأصحاب : إنه يجب العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا (٣) ، للرواية (٤). ورد بأن ذلك ورد في من اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا ، وأراد ردها فإنه يرد نصف عشر قيمتها فلا يقاس عليه.
وإن كانت بكرا قال في المبسوط : عليه أرش البكارة ، وقيل انه عشر قيمتها ، قال : ورواه أصحابنا (٥) ، وهذان القولان هما اللذان أرادهما المصنف
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٦٦.
(٢) السرائر : ٢٧٨.
(٣) نقل القول في السرائر : ٢٧٨.
(٤) التهذيب ٧ : ٦١ ـ ٦٣ حديث ٢٦٦ ـ ٢٧٢.
(٥) المبسوط ٣ : ٦٦.