ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة.
ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه ، وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على اشكال ويلحق به الولد.
ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب ، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ : من أن منافع البضع هل تدخل
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة ).
لما ذكرناه سابقا.
قوله : ( ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ، ووجب الحد والمهر عليه ).
هذه أيضا من الصور التي سبق ذكرها ، وهي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم دونها فهو زان دونها ، فلا يلحق به الولد بل يكون للمولى نسبيا بالنسبة إليها ويجب عليه حد الزاني والمهر لكون الوطء محترما من طرفها.
قوله : ( وبالعكس تحد هي دونه ، ولا مهر على اشكال ، ويلحق به الولد ).
المراد بالعكس : أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه ، وهي من الصور المذكورة سابقا ، وحكمها أو عليها الحد دونه ، ويلحق به الولد دونها فتجب قيمته على ما سبق ، وفي ثبوت المهر الاشكال السابق من كونها بغيا ، ومن أنها مال الغير ، والظاهر العدم.
قوله : ( ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب.
فكالغاصب في جميع الأحكام السابقة.
قوله : ( وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ، ينشأ من أن منافع