ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ، ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع ، وكذلك المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر.
وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف.
______________________________________________________
انعقاده حرا على سقوطه حيا تكلف بعيد.
قوله : ( ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ).
لمكان الغرر وإن كان في بعضها خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع ).
أي : وإن كان جاهلا ، لأنه إنما دخل على كونها مضمونة بالمعنى الذي حققناه ، فلا يتحقق له غرور بالنسبة إليها مع جهله ، لكن هذا إنما يستقيم بالنسبة الى ما قابل الثمن ، فلو زادت قيمة العين على الثمن فالأصح رجوعه بالزائد ، لدخوله على أنه في حكم ما لا عوض له فيتحقق الغرور فيه.
قوله : ( وكذلك المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر ).
لأنه دخل على وجوب المهر فلا تغرير فيه ، لكن لو كان المسمى أقل من مهر المثل ينبغي أن يرجع بالزائد لتحقق الغرور فيه ، وأطلق العبارة في التذكرة كما هنا وإن كان آخر كلامه دالا على ما قلناه ، حيث قال : والضابط في هذه المسائل أن ينظر فيما غرمه من ترتيب يده على الغاصب عن جهل إن شرع فيه على أن يضمنه لم يرجع به ، وإن شرع على أن لا يضمنه فإن لم يستوف ما يقابله رجع به ، وإن استوفاه فقولان للشافعية (١).
قوله : ( وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف ).
قد سبق بعض المسائل التي حكم فيها بالرجوع مع أنها من هذا القبيل
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٢١٣.