ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد ، لأنه زيادة جديدة.
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب ، وعليه الأجرة على رأي
______________________________________________________
الثمن على اجزاء المبيع لكان له أن يرجع بقسط الفائت من الثمن ، وقد سبق في كتاب البيع أن الأصح خلاف هذا.
ويحتمل عدم الرجوع ، وهو الأقوى ، لضمان الأجزاء فإنها مقابلة باجزاء الثمن ، ولهذا نقول في المسألة المذكورة : للمشتري المطالبة بالأرش ، فعلى هذا لو كان الأرش الذي أغرمه المالك للمشتري في مسألة الكتاب بقدر قسط ذلك الجزء من الثمن فلا رجوع له به ، وإن زاد فالأصح رجوعه بالزائد كما في الجملة.
قوله : ( ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد ، لأنه زيادة جديدة ).
وهي غير مجانسة للفائت ليتم ذلك على رأيه.
قوله : ( ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب ).
لأن الولد نماؤها ، والظاهر أن هذا الحكم مجمع عليه وإن ورد عليه أن الولد مني الفحل ، فلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض الغير.
قوله : ( وعليه الأجرة على رأي ).
قال الشيخ : لا أجرة ، للنهي عن عسب (١) الفحل (٢). وهو ضعيف ،
__________________
(١) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، ونهي عن عسب الفحل. الصحاح ( عسب ) ١ : ١٨١.
(٢) المبسوط ٣ : ٩٦ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، مسند أحمد ١ : ١٤٧ و ٢ : ١٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣١ حديث ٢١٦٠ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٦٧ حديث ٣٤٢٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٧٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ باب ٤٥ حديث ١٢٩١ ـ ١٢٩٢.