والأرش لو نقص بالضراب ، ولا تتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال. وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة ، أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب.
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه ما يتجدد من منافعه ، الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه إشكال.
______________________________________________________
لأنها منفعة مقصودة محللة ، والنهي إما عن بيع ماءه أو هو على الكراهية.
قوله : ( والأرش لو نقض بالضراب ، ولا تتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران ).
لأن كل واحد منهما في مقابل شيء غير الآخر (١) ، ويجيء الاحتمال السابق في أول الباب من وجوب أكثر الأمرين لو كان النقص بسبب الاستعمال.
قوله : ( وإن كان النقص بغير الاستعمال ).
هو وصلي لما قبله وليس على ما ينبغي ، لأن حقه أن يكون الفرد الأخفى ، والأخفى هنا هو ما إذا كان النقص بالاستعمال ، لاحتمال التداخل وإن كان ضعيفا ، بخلاف ما إذا لم يكن بالاستعمال فإنه لا تداخل وجها واحدا.
قوله : ( ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ).
هذه مذكورة هنا استطرادا ، وقد سبق في البيع بعض أحكام المبيع فاسدا.
قوله : ( ويضمنه وما يتجدد من منافعه ، الأعيان أو غيرها ، مع جهل البائع أو علمه ، مع الاستيفاء وبدونه على اشكال ).
__________________
(١) في « ق » : الأجرة.