ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ، ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء وعليه أجرة الأرش وطم الحفر والأرش.
ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرش أو بالعكس لم يجب القبول.
______________________________________________________
جميعا فالظاهر أن على كل واحد منهم ما يقتضيه التقسيط.
قوله : ( ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ).
لما روي من أنه : « ليس لعرق ظالم حق » (١).
قوله : ( ولا يملكه المالك بل هو للغاصب ، وكذا النماء ).
قال ابن الجنيد : إنه يملكه (٢) تعويلا على حديث (٣) لا تعلم صحته.
قوله : ( وعليه أجرة الأرض ، وطم الحفر ، والأرش ).
إن نقصت بذلك.
قوله : ( ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول ).
إذ لا يجبر أحدهما على بيع ماله ، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته : وينسحب الخلاف في المسألة المتقدمة ، وهي قوله : ( ولو طلب أحدهما ... ) فإنه قال في المختلف : يجاب المالك لا الغاصب (٤).
__________________
(١) مسند أحمد ٥ : ٣٢٧ ، سنن ابي داود ٣ : ١٧٨ حديث ٣٠٧٣ ، الموطأ ٢ : ٧٤٣ حديث ٢٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٩ حديث ١٣٩٤.
(٢) المختلف : ٤٥٨.
(٣) مسند أحمد ٣ : ٤٦٥ و ٤ : ١٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٢٤ حديث ٢٤٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٠ حديث ١٣٧٨ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٦١ حديث ٣٤٠٣.
(٤) المختلف : ٤٥٥ ، وفي النسختين الخطبتين : للغاصب.