ولو طلب المالك اجرة الرد لم يجب القبول ، ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل.
ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية ، ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا.
ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش ، وأجر دار الى حين نقضها وأجر مهدومة من حين نقضها الى حين ردها ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو طلب المالك اجرة الرد لم يجب القبول ).
لأن حقه هو الرد دون الأجرة.
قوله : ( ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية ).
لأن الصفة (١) الحادثة بالبناء للمالك ، إذ هي زيادة في ماله وإن كانت بسبب الغاصب كالسمن وصياغة النقرة.
قوله : ( ولو كانت الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا ).
لأن البناء ملك للغاصب وإن كان عدوانا ، لكن على ما تقرر من أن زيادة الصفة في ملك المالك بفعل الغاصب للمالك يجب أن تكون للمالك حصة الأرض من اجرة المجموع بعد التقسيط على الأرض والبناء ، لأن الهيئة الاجتماعية تقتضي زيادة انتفاع بالأرض فتزيد أجرتها بذلك.
وقد سبق فيما لو صبغ الثوب فزادت القيمة ان الزيادة تقسط عليهما ، وهي مبنية على ما ذكرنا هنا.
قوله : ( ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش ، وأجرة دار الى حين نقضها ، واجرة مهدومة من حين نقضها الى حين ردها ).
__________________
(١) في « م » : القيمة.