ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء ، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة ، وعدمه.
ولو اتجر بالمال المغصوب : فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع ، وإن اشترى في الذمة فللغاصب
______________________________________________________
الغصب ، ولأن الظاهر من حال المالك بعد الغصب عدم الرضى ، وكذا القول في الدفن ، وغيره من التصرفات.
قوله : ( ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء ، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة ، وعدمه ).
أي : لو رجع المالك على المتهب بقيمة العين والأجرة فالأصح أن له الرجوع على الغاصب (١) لغروره ، وقد سبقت هذه المسألة بعينها.
قوله : ( ولو اتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع ).
وليس لكل من البائع والغاصب التصرف في العين ، لإمكان اجازة المالك خصوصا على القول بأن الإجازة كاشفة.
قوله : ( وإن اشتري في الذمة فللغاصب ).
لأن الثمن حينئذ أمر كلي لكن عليه وزر المدفوع ، ويجب رده على المالك إن اراده ، ولو ترتبت عليه تصرفات كان للمالك تتبعها (٢) واجازة ما يريد منها ورد ما يريد ، وعلى الغاصب السعي في تحصيل ما ترتب على يده من
__________________
(١) في « م » : على الغاصب بقيمة العين.
(٢) في « ق » : منعها ، وفي « م » : بيعها ، وفي هامشها : تتبعها ظ.