ولو صدّقهما العبد فالأقرب القبول ، ويحتمل عدمه ، لأن العتق حق الله تعالى ، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان بالعتق.
خاتمة : في النزاع :
لو اختلفا في تلف المغصوب قدّم قول الغاصب مع يمينه ، لأنه قد يصدّق ولا بينة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو صدقهما العبد فالأقرب القبول ).
وجه القرب : أن الحق له فإذا صدقهما على فساد العتق قبل ، وإلا لم يقبل إقرار الحرية ممن ظاهره الحرية ، ولا يخلو من قوة.
قوله : ( ويحتمل عدمه ، لأن العتق حق الله تعالى ، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان بالعتق ).
فحيث كان العتق حقا لله تعالى لم ينفذ إقرار العبد بما ينافيه. ويشكل بما قلناه أولا وإمكان الفرق ، لأن العبد والسيد في المثال اتفقا على الرق ، والشاهدان لم ينفياه بل شهدا بأمر زائد وهو طروء العتق فكانت الشهادة مسموعة ، بخلاف ما نحن فيه فإنهم متفقون على وقوعه العتق وأنه وقع فاسدا.
وفي المثال لو قدّر اعترافهما بوقوع العتق ودعواهما فساده لكان كالمسألة الاولى ، ولا يبعد القول بعدم القبول ، لأنه على هذا التقدير لا يتصور قبول قول المالك في وقوع العتق على وجه فاسد وإن صدّقه العبد إلا بالبينة ، بخلاف سائر العقود ، على أن حق الله تعالى في الإعتاق تابع لوقوعه صحيحا ، ومنشئ العقد والإيقاع أعلم به ، لأنه فعله ، ويلزم عليه ايضا عدم انتفاء الزوجية بتصادق الزوجين ، لأن الله تعالى في ذلك حقا فإن الفروج أشد احتياطا من غيرها.
قوله : ( لو اختلفا في تلف المغصوب قديم قول الغاصب مع يمينه ، لأنه قد يصدق ولا بينة ).