ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد ، وكذا لو ادعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلم صنعة ، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد أو الخاتم الذي في إصبعه.
أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور ، أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده ، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدّم قول المالك مع اليمين.
______________________________________________________
قوله : ( ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد ).
أي : فلا يسمع قوله حينئذ بيمينه ، فهل يقدم قول المالك بيمينه حينئذ ، لانتفاء الوثوق بالغاصب حينئذ لظهور كذبه ، ولحصر دعواه فيما علم انتفاؤه أم يطالب بما يكون محتملا؟ لم أجد تصريحا بأحدهما.
قوله : ( وكذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها القيمة كتعليم صنعة ، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد ، أو الخاتم الذي في إصبعه ).
أي : وكذا يقدم قول الغاصب بيمينه في ذلك ، لأن الأصل عدم الصنعة والثوب والخاتم في يد الغاصب ، لأن العبد في يده ، ولهذا يضمنه ومنافعه ، ولو اختلفا في تقدم الصنعة لتكثر الأجرة فكذلك.
واعلم ان في بعض نسخ الكتاب : ( كتعلم صنعة ) وهو أصوب.
قوله : ( أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور ، أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده ، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدّم قول المالك مع اليمين ).
لما كان الأصل في العبد السلامة كانت دعوى العيب لمخالفتها الأصل متوقفة على البينة ، ومع عدمها فالقول قول من ينفيه بيمينه ، وهذا رجوع عن التردد السابق ـ في قول المصنف قبل المطلب الثاني : ( ففي تقديم أحد