ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده ، أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على اشكال ،
______________________________________________________
الأصلين نظر ) ـ الى الجزم.
ولو ادعى الغاصب رد العبد قبل موته والمالك بعده فالأصل عدم التقدم ، والأصل بقاء الضمان واستحقاق المطالبة وعدم التسليم فيقدم قول المالك باليمين ، ومثله ما لو ادعى رد الأصل أو البدل.
قوله : ( ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده ).
سيأتي جوابه في قوله آخرا : ( قدّم قول الغاصب ) أي : لو اختلفا بعد اتفاقهما على ارتفاع قيمة المغصوب باعتبار السوق في وقت الزيادة ، أي : اختلفا في وقت حصول هذه الزيادة ، فادعى المالك الزيادة قبل التلف ، وأنكر الغاصب ذلك قدّم قول الغاصب بيمينه ، لأنه منكر.
وفي حواشي شيخنا الشهيد : ان هذا إنما يتأتى عند من قال بضمان أعلى القيم ، أما من قال بضمان قيمة يوم التلف كالمصنف في المختلف (١) ، فإنه يسقط هذا الفرع. وفيه نظر ، لأن زيادة القيمة قبل التلف صادق على ما إذا بقيت الزيادة إلى حين التلف فلا يتم ما ذكره.
قوله : ( أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على اشكال ).
هذا معطوف على ما قبله ، وسيأتي جوابه أيضا ، فلو ادعى المالك ان العيب الموجود المشاهد قد تجدد في يد الغاصب ـ فالجار في قوله : ( في يد الغاصب ) يتعلق بـ ( تجدد ) ـ وادعى الغاصب سبقه فالقول قول الغاصب على
__________________
(١) المختلف : ٤٥٥ ، ٤٥٨.