المقصد الثاني : في الشفعة : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ، وليست بيعا ، فلا يثبت خيار المجلس ، وفيه فصول :
______________________________________________________
قوله : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ).
الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به ، أي : زوجا ، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه ، وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر.
وفي الشرع عرفها المصنف بأنها : ( استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ) وهذا صادق على استحقاقه انتزاع حصته بيعه إياها. ثم ان الحصة لا يعلم أي حصة يراد بها ، وكذا الشريك لا يتعين أي شريك يراد به.
وعرّفت أيضا : بأنها حق تملّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما لا ينقل عادة مع إقراره. واحترز بالتملك القهري عن التملك بالبيع ونحوه ، وبكونها للشريك القديم على الحادث عن تملك الطعام في المخمصة وإن كان بحصة الشريك إذا دعت الضرورة إليها ، لأن التقييد بالقديم والحادث يقتضي أن للوصفين دخلا في ذلك ، وهو منتف في المخمصة.
واحترز بما لا ينتقل عادة من المنقولات ، وأدرج بالعادة نحو الدولاب وآلات البناء ، وبكونه مستقرا عن نحو الغرفة التي لإقرار لها في الأرض.
قوله : ( وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس ).
للشافعي قولان في ثبوت خيار المجلس في الشفعة ، وذلك بأن يترك بعد ما أخذ بالشفعة ، أو يترك بعد ما أخذ ما دام في المجلس ، وعلله بأن ذلك