الأول : المحل : وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، فلا تثبت في المنقولات على رأي
______________________________________________________
معاوضة فكان في أخذها وتركها خيار المجلس كالبيع ، ولأنها أشبه شيء بالبيع (١) ، وأصحابنا جميعهم على خلافه.
والنصوص إنما دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع (٢) ، والشفعة ليست بيعا ، والظاهر انه لا يثبت خيار الشرط لعدم الدليل ، ولأن ذلك يقتضي إثبات زيادة سلطنة على المشتري إذ لا عقد يشترطا فيه ذلك ، وليس هناك إلا أخذ الشفيع.
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على ثبوت خيار العيب ، وهل يثبت خيار الغبن بشروطه؟ يحتمل ذلك ، لأن فيه دفعا للضرر المنفي ، ولأنه ربما ادى نفيه الى الضرر ، بأن يبيع بأضعاف القيمة لإيقاع الشفيع الجاهل بها.
قوله : ( وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ).
وفي نهاية ابن الأثير : العقار بالفتح : الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك (٣).
قوله : ( فلا يثبت في المنقولات على رأي ).
هذا هو المشهور ، وقال السيد (٤) ، وابن الجنيد (٥) ، وابن البراج (٦) ، وابن إدريس (٧) بثبوتها في كل شيء من المبيعات المنقولات وغيرها ، تعويلا
__________________
(١) انظر : المجموع ١٤ : ٣٣٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٠ حديث ٤ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ حديث ٨٥ ، ٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ حديث ٢٤٠ ، ٢٤١.
(٣) النهاية لابن الأثير ( عقر ) ٣ : ٢٧٤.
(٤) الانتصار : ٢١٥.
(٥) المختلف : ٤٠٢.
(٦) المهذب ١ : ٤٥٨.
(٧) السرائر : ٢٥١.