ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ، ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا.
______________________________________________________
على رواية يونس المرسلة (١) ، ونحوها (٢) مما لا ينهض حجة.
والأصح عدم الثبوت في غير المنقول اقتصارا في مخالف الأصل على موضع الوفاق ، وللرواية الصحيحة الدالة على نفي الشفعة في الحيوان (٣) ، فينتفي في غيره من المنقولات لعدم القائل بالفصل.
لا يقال : قد دلت على ثبوتها في المملوك ، ولا قائل بالفصل.
قلنا : إن تم ذلك فقد ثبت تدافعها ، فوجب اطراحها والرجوع الى غيرها من الاخبار والدلائل.
قوله : ( ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ).
لأنهما في حكم ما ينتقل وقد كانا في الأصل منقولين وسينتهيا الى النقل وإن طال الأمد.
قوله : ( ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا ).
أي : تبعا للأرض ، لأن في بعض أخبار العامة : ثبوت الشفعة في الربع (٤) ، وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبارنا (٥) : والمساكن ، وهو يتناول الأبنية (٦) ، وفي بعضها : الدار (٧) ، ويندرج فيها الأبواب والسقوف
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١٦٦ حديث ٧٣٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٥.
(٤) مسند أحمد ٣ : ٣١٢ ، ٣١٦ ، سنن ابي داود ٣ : ٢٨٥ حديث ٣٥١٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣٢٠ باب الشركة في الرباع.
(٥) في « ق » : أخبارها.
(٦) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٧.
(٧) الكافي ٥ : ٢٨١ ذيل حديث ٨.