قائمة الکتاب
الوديعة :
: التضييع
٣٥أحكام الوديعة :
العارية
فروع :
فروع :
اللقطة
أحكام اللقطة :
أحكام الحيوان الضال :
لقطة الأموال :
الجعالة
كتاب الغصب وتوابعه الغصب
أحكام النقصان :
أحكام الزيادة
تصرفات الغاصب
في التنازع
الشفعة
المحل :
الاخذ والمأخوذ منه :
فروع على ثبوت الشفعة
كيفية الاخذ :
مسقطات الشفعة :
أحكام التنازع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :504
تحمیل
ولو لم يعين موضعها وجب حفظها في حرز مثلها ، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان الى أدون.
ولو كانت في بيت صاحبها فقال له : احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن ، لا معه.
الخامس : التضييع : بأن يلقيها في مضيعة ، أو يدل عليها سارقا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يعين موضعا ، وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى ، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون ).
ينبغي أن يكون الضمير في ( عنه ) راجعا إلى الأعلى ، لأن الأدون من حرز مثلها ليس بحرز.
قوله : ( ولو كانت في بيت صاحبها فقال له : احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه ).
أي : لو كانت الوديعة في بيت مالكها ، فقال له : احفظها في موضعها ، لم يجز له نقلها بحال وإن كان إلى أحرز قولا واحدا ، لأنه ليس بمستودع في الحقيقة ، وإنما هو وكيل في الحفظ ـ هذا إذا لم يكن خوف ـ فيضمن حينئذ ، لا إن نقلها مع الخوف فإنه لا يضمن ، لأنه محسن.
قوله : ( الخامس : التضييع ، بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا )
أي : على مكانها ، قال في التذكرة : لو أخبر المستودع اللص بالوديعة فسرقها ، فان عين له الموضع ضمن ، لأنه فرط في حفظها ، ولو لم يعين المكان لم يضمن (١).
ويستفاد من قوله : ( أو أقر بها لظالم ) أن مجرد الإخبار بها هنا يقتضي
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٠٥.