قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

35/504
*

ولو لم يعين موضعها وجب حفظها في حرز مثلها ، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان الى أدون.

ولو كانت في بيت صاحبها فقال له : احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن ، لا معه.

الخامس : التضييع : بأن يلقيها في مضيعة ، أو يدل عليها سارقا ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو لم يعين موضعا ، وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى ، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون ).

ينبغي أن يكون الضمير في ( عنه ) راجعا إلى الأعلى ، لأن الأدون من حرز مثلها ليس بحرز.

قوله : ( ولو كانت في بيت صاحبها فقال له : احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه ).

أي : لو كانت الوديعة في بيت مالكها ، فقال له : احفظها في موضعها ، لم يجز له نقلها بحال وإن كان إلى أحرز قولا واحدا ، لأنه ليس بمستودع في الحقيقة ، وإنما هو وكيل في الحفظ ـ هذا إذا لم يكن خوف ـ فيضمن حينئذ ، لا إن نقلها مع الخوف فإنه لا يضمن ، لأنه محسن.

قوله : ( الخامس : التضييع ، بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا )

أي : على مكانها ، قال في التذكرة : لو أخبر المستودع اللص بالوديعة فسرقها ، فان عين له الموضع ضمن ، لأنه فرط في حفظها ، ولو لم يعين المكان لم يضمن (١).

ويستفاد من قوله : ( أو أقر بها لظالم ) أن مجرد الإخبار بها هنا يقتضي‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٢٠٥.