ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.
______________________________________________________
بإجماع علمائنا ، لأن الشفعة من توابع البيع كما يدل عليه مفهوم الروايات (١) ، وقول ابن الجنيد بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره (٢) شاذ ، ويريد المصنف بقوله : ( أو غير ذلك ) ما لم يكن بيعا كما هو ظاهر.
قوله : ( ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي ).
هذا مختار ابن إدريس (٣) ، وهو الأصح لثبوت المقتضى وهو كونه شريكا مقاسما ، لأن الموقوف عليه مالك مع حصول البيع وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا كونه موقوفا عليه ، وهو غير صالح للمانعية ، إذ الحجر عليه في التصرف لا ينافي كونه مالكا.
وقال الشيخ : لا تثبت (٤) ، لعدم انحصار الحق به. وجوابه : أن الغرض انحصاره الآن ، وانتقاله عنه بعد ذلك الى غيره كانتقال المملوك بالبيع والموت ، ونحو ذلك.
قال السيد المرتضى : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف (٥).
وينبغي عدم الثبوت هنا ، لأن الملك في ذلك إن كان للمسلمين فالكثرة مانعة ، وإن كان لله تعالى فثبوت الشفعة مما يتوقف فيه ، من حيث النظر في أن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٥ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٨.
(٢) المختلف : ٤٠٤.
(٣) السرائر : ٢٥٣.
(٤) المبسوط ٣ : ٢٨٨.
(٥) الانتصار : ٢٢٠.