والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع ، فلو باع بخيار تثبت الشفعة اشتراك أو اختص بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع حينئذ.
______________________________________________________
ذلك ملك حقيقي.
وقال ابن إدريس : تثبت إن كان الموقوف عليه واحدا (١) وارتضاه المتأخرون (٢).
فرع : لو بيع الوقف في صورة الجواز تثبت للآخر الشفعة.
قوله : ( والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع ، فلو باع بخيار تثبت الشفعة ، اشتراك أو اختص بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع ).
هذا مختار ابن إدريس (٣) ، وقواه في المختلف (٤) ، ووجهه حصول المقتضي ، وهو البيع الناقل للمالك مع وجود الشريك ، وانتفاء المانع إذ ليس الا الخيار ، وهو غير صالح للمانعية ، لأن التزلزل لا أثر له.
قيل : يلزمه سقوط حق البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حق الشفيع.
قلنا : لا ، بل حقه باق ، فإن فسخ بطل البيع والشفعة ، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة تثبت الشفعة والبيع معا.
قال الشيخ : إن كان الخيار للبائع أو له وللمشتري فلا شفعة ، لعدم انتقال الملك بمجرد العقد اليه ، وإن كان للمشتري وجبت الشفعة ، لانتقال الملك اليه بنفس العقد للزومه من جهة البائع ، لكن يطالب بعد انقضاء الخيار (٥) ،
__________________
(١) السرائر : ٢٥٣.
(٢) يظهر من الإيضاح ٢ : ١٩٩ أنه يذهب اليه حيث ينفي المتقدمتين اللتين اعتمد عليهما من ينفي ثبوتها.
(٣) السرائر : ٢٥٠.
(٤) المختلف : ٤٠٥.
(٥) المبسوط ٣ : ١٢٣.