الفصل الثاني : في الآخذ والمأخوذ منه.
أما الأخذ : فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ،
______________________________________________________
أخفى ، خصوصا إذا طرأ الفسخ من قبله.
وأما أن لا يكون العطف صحيحا ، أو يكون المراد عدم ثبوت الشفعة للمشتري إذا كان له خيار ، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الخيار له أو لا ، وعلى قول الشيخ بعدم انتقال المبيع إلا بعد انقضاء خيار البائع (١) فيجب أن يكون الخيار له لبقاء الشركة ولو فسخ فأولى.
قوله : ( فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ).
هذا هو المشهور وكاد يكون إجماعا ، وادعاه ابن إدريس (٢) ، وتدل عليه صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » (٣).
وقال ابن الجنيد (٤) ، والصدوق بثبوتها مع الكثرة (٥) ، لروايات
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٢٣.
(٢) السرائر : ٢٥٠.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ : التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٢.
(٤) المختلف : ٤٠٣.
(٥) الفقيه ٣ : ٤٦ ، علما بان الصدوق فصل حيث شرط الشفعة بين شريكين في الحيوان خاصة ، وأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وان كانوا أكثر من اثنين.
وقال في المفتاح ٦ : ٣٣١ : وقد نسب إليهما معا ثبوتها مع الكثرة من دون تفصيل : أبو العباس في المقتصر والمهذب ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما. وحكى المصنف في المختلف وولده عن ابي علي ثبوتها مع الكثرة ، وحكيا عن الصدوق في الفقيه التفصيل المذكور.