ولا للعاجز ، ولا المماطل والهارب.
______________________________________________________
ضعيفة (١) ، لا تنهض حجة مع معارضتها بأقوى منها ، والمذهب الأول.
قوله : ( ولا للعاجز ولا المماطل والهارب ).
اشتراط القدرة على الثمن يقتضي أن لا شفعة للعاجز ، ويتحقق العجز باعترافه ، وهل يتحقق بفقره وإعساره؟ فيه نظر : لإمكان أن يحصله بقرض ونحوه فينتظر به الثلاثة.
والمراد بـ ( المماطل ) : القادر على الأداء ولا يؤدي ، وهل يتحقق كونه مماطلا قبل الثلاثة؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك ، ولإشعار رواية ابن مهزيار عن الجواد عليهالسلام : بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن (٢).
أما الهارب فإن كان قبل الأخذ فلا شفعة له ، وإن بعده فللمشتري الفسخ ، ولا يتوقف على الحاكم كما صرح به في التحرير (٣) ، لعموم : « لا ضرر ولا ضرار » (٤) ، ولأن الأخذ لما كان مبنيا على القهر لم يلزم المشتري حكمه ، بخلاف ما إذا هرب المشتري عن أداء ثمن المبيع.
وإن قيل : من اين دخل المماطل والهارب في مفهوم المخالفة في قوله : ( قادر على الثمن )؟
قلنا : باعتبار المقصود من القدرة ، وهو بذل الثمن ، إذ لا أثر للقدرة المجردة ، فعبّر عن المسبب بالسبب ، والمراد بالثمن هنا : المثل أو القيمة كما لا يخفى.
__________________
(١) انظر : الفقيه : ٣ : ٤٥ حديث ١٥٥ ، ١٥٦.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٣٩.
(٣) تحرير الأحكام ٢ : ١٤٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٩٢ حديث ٢ : الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ حديث ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ، مسند أحمد ١ : ٣١٣ و ٥ : ٣٢٧ ، سنن الدار قطني ٤ : ٢٢٧ حديث ٨٣.