فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمي ، وإلاّ فلا.
وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما ، أو البائع عنهما على اشكال ،
______________________________________________________
وهل يستثني له وقت تكون فيه في ذلك البلدة زيادة؟ الظاهر لا ، لاندفاع الحاجة بالثلاثة الأيام ، وهذا إذا لم يتضرر المشتري بالصبر ، ويتحقق تضرره بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله ، فحينئذ إنما يثبت التأجيل بما ذكر إذا لم يلزم طول كثير لم تجرد العادة بمثله ، كسفر من العراق الى الشام ، ونحو ذلك والمحكم في ذلك العرف.
قوله : ( فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمي ، وإلاّ فلا ).
لما كان الشفيع إنما يأخذ من المشتري اشترط إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما : لأن الشفعة حق قهري فلا تثبت للكافر على المسلم لقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) سواء كان البائع مسلما أو ذميا ، وإن لم يكن المشتري مسلما لم يشترط إسلام الشفيع وإن كان البائع مسلما.
قوله : ( وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما على اشكال ).
لا ريب أن للأب وإن علا الشفعة على الولد للعموم ، ولا بحث في البالغ العاقل ، إنما الكلام في الصبي والمجنون إذا كان هو المشتري لهما أو البائع عنهما ، فإن فيه اشكالا عند المصنف ينشأ : من أن إيقاع العقد يتضمن الرضى به وذلك مسقط للشفعة ، ومن أن إيقاع العقد المذكور تمهيد للأخذ
__________________
(١) النساء : ١٤١.