ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح ، والملك باق للمشتري.
وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ، ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان ، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والمالك باق للمشتري ).
لا ريب أنه لو أخذ مع عدم المصلحة لا يصح الأخذ ، لأن فعله مقيد بالمصلحة وقوله : ( والملك باق للمشتري ) يمكن أن يكون من تتمة قوله : ( ولو أخذ ... ) ، ويمكن أن يكون من تتمة قوله : ( فلو ترك فلهما المطالبة بعد الكمال ) فيكون جوابا عن سؤال مقدرة تقديره : انه لو ثبت الاستحقاق بعد الكمال لكان الأخذ إنما هو بالعقد السابق ، فينكشف ان الملك لم يكن للمشتري.
وجوابه : أن الملك باق للمشتري ، والأخذ إنما يفيد الملك من حينه ، كذا في بعض حواشي الشهيد. وليس بشيء ، لأن العبارة تأباه ، وكلام التذكرة (١) يشهد بأن هذا من تتمة قوله : ( ولو أخذ ... ).
قوله : ( ويثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ).
للعموم ، وقد انقطعت سلطنة المولى عن المكاتب ، وإنما يأخذ للسفيه وليه.
قوله : ( ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح ، أو كان ، لأن ، العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة ).
أي : لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة ملك
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٩٢.