ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة.
ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ، ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة ).
أي : لو باع المكاتب سيده شقصا من مشترك بمال الكتابة الذي في ذمته للسيد ، ثم فسخ السيد الكتابة لعجز المكاتب لم تبطل الشفعة للشريك الثابتة بالبيع وإن ملك السيد جميع ما في يد المكاتب حينئذ لعوده الى الرق ، لأن التصرفات (١) السابقة منه كانت صحيحة معتبرة ، وقد انقطعت سلطنة السيد عنه حينئذ.
لا يقال : بالفسخ بطلت الكتابة فيبطل العوض الذي هو ثمن المبيع فيبطل البيع ، فكيف تثبت الشفعة؟
لأنا نقول : بطلان الكتابة حين الفسخ لا قبله ، فلا يبطل البيع السابق.
واحتمل المصنف في التحرير بطلانها لخروجه عن كونه مبيعا (٢) ، وفيه منع. ويحتمل أن تكون الباء للسببية ، بأن يكون بيع المكاتب بسبب مال الكتابة لشخص آخر فتثبت الشفعة بهذا البيع للسيد إن كان هو الشريك ، أو غيره على المشتري إن كان هو السيد أو غيره.
وجعله شيخنا الشهيد في حواشيه أولى ، لأن البيع بمال الكتابة لا يتم إلا إذا أريد به البيع ببعضه. وليس بواضح ، لإمكان البيع بجميع نجوم الكتابة بعد الحلول.
قوله : ( ولو اشترى الولي شقصا للطفل في شركته جاز أن يأخذ
__________________
(١) في « ق » و « م » : تصرفات.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٥٤.