والمغمى عليه كالغائب
وللمفلس الأخذ بالشفعة ، وليس للغرماء الأخذ بها ، ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ، نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ،
______________________________________________________
للصبي ).
إذ لا حق حينئذ ، لعدم الاستحقاق من وقت البيع فليس له المطالبة ولا للصبي.
قوله : ( والمغمى عليه كالغائب ).
وإن تطاول الإغماء ، ولا ولاية لأحد عليه فلا يتصور الأخذ عنه.
قوله : ( وللمفلس الأخذ بالشفعة ).
للعموم الشامل له ، وربما رضي الغرماء بدفع الثمن أو المشتري بذمته.
قوله : ( وليس للغرماء الأخذ بها ).
إذ لا ملك لهم ، ولا له قبل الأخذ ليثبت لهم استحقاقه.
قوله : ( ولا إجباره عليه ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ).
أي : ولا لهم إجباره على الأخذ ، إذ لا يجب عليه الاكتساب لهم ولا منعه من الأخذ ، لأن ذلك حق له ، وليس من لوازمه التصرف في الأموال التي تعلقت حقوقهم بها ، فلا تعلق لهم بذلك وإن لم يكن له في الأخذ حظ وغبطة.
قوله : ( نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ).
أي : في الشفعة ، لسبق تعلق حقوقهم بالأموال السابقة والمتجددة ولو بهبة واكتساب كما سبق (١).
__________________
(١) في « م » : على ما سبق.