الفصل الثالث : في كيفية الأخذ :
يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضي المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ،
______________________________________________________
استحقاقه بأخذ ملكه فلا يتم ما ذكره ، وأيضا فإنه في وقت البيع للثاني كان المشتري الأول مالكا قطعا ، فإن استحق الشفعة بملكه ثبت مع تعدد الشركاء أو الشفعاء ، وإن لم يستحق مع كونه شريكا تخلف الأثر عن المؤثر ، نعم على القول بأن كون ملكه مشفوعا ينافي استحقاقه الشفعة لا اشكال.
ثم أن ثبوت الشفعة هنا على القول بالمنع مع الكثرة ، وإن لم نقل بالاحتمال وأخذ الجميع نظر ، لأن قوله عليهالسلام : « فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم الشفعة » (١) يقتضي ظاهره نفي الاستحقاق هنا.
قوله : ( يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدّة الخيار على رأي ).
لعموم دلائل الشفعة المتناولة له ، ولا يسقط الخيار فيكون الأخذ مراعى ، فإن فسخ صاحب الخيار بطلت الشفعة وإلاّ تبيين صحتها ، فعلى هذا ليس له انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار ، لعدم تحقق ثبوت ملكه ، وهذا هو الأصح. وقد سبق تحقيق هذه المسألة ، والظاهر أن له أن يؤخر الأخذ إلى مضي مدة الخيار ، إذ لا يظهر للأخذ فائدة إلا بعد انقضائه.
قوله : ( وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضي المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ).
لما لم يملك الشفيع انتزاع الشقص المشفوع إلا بعد تسليم الثمن ـ كما
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩.