ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ وله المطالبة بالشفعة.
ولو قال : أخذته بمهما كان له يصح مع الجهالة.
ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الدفع قبله ، وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع ،
______________________________________________________
قوله : ( ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ).
أي : لصحة الأخذ ، فلا يصح الأخذ مع الجهالة للغرر فإنها في معنى البيع ، إذ هي من توابعه.
ولقائل أن يقول : اشتراط العلم بالثمن مستدرك ، لأنه إذا اشترط للأخذ دفع الثمن اشتراط العلم به لا محالة.
ويمكن الجواب : بأن الأخذ مع العلم صحيح ولا يثمر الملك إلا بدفع الثمن ، بخلاف ما إذا كان جاهلا فإنه يقع لغوا.
قوله : ( وله المطالبة بالشفعة ).
فلا يسقط حقه بذلك الأخذ الفاسد.
قوله : ( ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الدفع قبله ).
هذا ايضا محل نظر ، لأن المعاوضة يجب فيها التسليم ، والتسليم دفعة واحدة كما سبق في البيع ، والأصل عدم وجوب التقديم في التسليم على واحد بخصوصه ، نعم إن تم له اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا.
قوله : ( وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع ).
لأنه ليس له تبعيض الصفقة ، ولأن حقه في المجموع من حيث هو