ويبدأ بالسلام والدعاء.
وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي ،
______________________________________________________
الأمور لا تعد أعذارا فتسقط شفعته ، واعلم انه على ما سبق في كلامه لا أثر لطلبه الشفعة ، إذ المعتبر هو الأخذ مع دفع الثمن ، إلا أن يحمل الطلب في عبارته على ذلك.
قوله : ( ويبدأ بالسلام والدعاء ).
لعموم الأمر بالسلام (١) ، وجريان العادة به ، وكذلك الدعاء المتعارف مثله ، ولو ابتدأ بالطلب لكان نقصا في حقه.
فرعان :
أ : لو جهل الشفيع استحقاق الشفعة فالظاهر بقاء حقه ، لعموم الدلائل (٢) ، ولعدم تقصيره في الأخذ.
ب : لو علم ثبوتها وجهل كونه على الفور فالظاهر السقوط ، لتحقق التقصير المنافي للفورية ولا أثر لجهله بذلك.
قوله : ( وإنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي ).
لا ريب أنه يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد قليلا كان أو كثيرا ، أي : لمثله لعدم إمكان الأخذ به غالبا ، فإن كان من ذوات الأمثال لزمه مثله ، وإن كان من ذوات القيم فهل تثبت الشفعة معه أم لا؟ قولان للأصحاب :
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٧١ حديث ١ ـ ٥ باب التسليم ، وانظر وسائل الشيعة ٨ : ٤٣٥ باب الابتداء بالسلام.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ باب الشفعة ، التهذيب ٧ : ١٦٣ باب الشفعة.