ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ، ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ، ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما.
ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان غيره ، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه ، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة ، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو أنه
______________________________________________________
وما ذكره صحيح في موضعه خصوصا من لا ديانة له.
قوله : ( ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ).
لأن الذي يحل ديونه هو الميت دون غيره ، فيبقى دين الشفيع للمشتري مؤجلا ، ويحتمل حلوله على الشفيع ، لأن تأجيله مسبب عن تأجيل ما على المشتري ، وليس بشيء.
قوله : ( ولو باع شقصين مع شريكين لواحد دفعة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ).
لأن الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع ، فكان كما لو ضم المشفوع الى غير المشفوع.
قوله : ( ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما ).
لأن الشركة في كل واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر ، فلا تكون الشركة فيهما واحدة ، ولا أثر لاتحاد الصفقة في ذلك ، فإن حقه من أحدهما غير شائع في حق الآخر من الآخر.
قوله : ( ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا ، أو لتوهمه جنسا فبان غيره ، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة ، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة ، أو بالعكس ، أو انه