فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا ، وإلاّ تخير بينه وبين الثمن ، فإن تقايل المتبايعان أو ردّه بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد والدرك باق على المشتري ،
______________________________________________________
حق الشفيع ، ومن إمكان الجمع بين الحقين ، وحق الشفيع إنما هو في العين ، ولا شغل له بإبطال الهبة من رأس فيأخذها وتبقى الهبة بحالها ، ويكون المراد من الابطال : إبطال اختصاص المتهب بالعين لا إبطال أصل الهبة ، وليس بشيء ، لأن الشفيع إنما يأخذ بالبيع الأول من المشتري والدرك عليه والثمن حق له ، وهذه حقوق للشفيع ثابتة تنافي بقاء الهبة ، وهذا الاشكال ضعيف جدا ، والأصح ان الهبة تبطل في الموضعين ويرجع الأمر كما كان.
قوله : ( فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا ، وإلا تخير بينه وبين الثمن ).
أي : فإن قلنا بكون الثمن للواهب فإن كان المتهب قد دفع عوضا للهبة فقد فات المعوض فيرجع به ، وإن لم نقل بكونه للواهب بل قلنا انه للمتهب ـ إذ لا واسطة ـ تخيّر المتهب بينه ـ أي بين العوض ـ وبين الثمن بأن يفسخ الهبة ويرجع بالعوض ، لفوات الموهوب الذي بذل العوض في مقابله ، أو يبعها فيأخذ الثمن ، لأنه حقه للزوم الهبة من طرف الواهب ، وقد عرفت ضعف ذلك كله.
قوله : ( فإن تقايل المتبايعان أو رده بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد ، والدرك باق على المشتري ).
إذا تقايل المتبايعان ، بعد ثبوت الشفعة كان للشفيع فسخ الإقالة ، لأن حقه أسبق ، ومن جملة حقوقه أن يأخذ من المشتري وأن يكون الدرك عليه. وكذا لو رده المشتري لعيب كان للشفيع فسخ الرد بعين ما قلناه ، أما الأرش فيأتي حكمه.
وقول المصنف : ( والدرك باق على المشتري ) يريد به في هذين