وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع ، ولا تصح الإقالة بين الشفيع والبائع.
ولو انهدم ، أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة ، أو بغير فعله مطلقا تخيّر الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك ،
______________________________________________________
والدرك مع ذلك على المشتري ).
أي : لو كان المبيع وهو المشفوع في يد البائع فليس للشفيع تكليف المشتري قبضه وتسليمه اليه ، بل للشفيع أحد الأمرين : إنما الأخذ منه ، أو الترك للأصل ، ولأن الشقص حق الشفيع فحيث ما وجده أخذ ، ولأن أخذ الشفيع بمنزلة أخذ المشتري ، لأنه استحق قبض ذلك من جهته فلا حاجة الى تكليفه امرا لا يفوت بعدمه حق على الشفيع. وللشافعية قول بأن
له أن يكلّفه ذلك ، لأن الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري ، وفيه ضعف ، فإذا قبضه الشفيع من البائع كان ذلك كقبض المشترى ، والدرك على المشتري على كل حال.
قوله : ( وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع ، ولا تصح الإقالة بين الشفيع والبائع ).
لأن حق الشفيع منحصر في الأخذ من المشتري ، ولا حق له في فسخ بيع المشترى ، والإقالة إنما تصح ممن صدر العقد له.
قوله : ( ولو انهدم ، أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة ، أو بغير فعله مطلقا تخيّر الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك ).
إذا اشترى شقصا من دار فاستهدم ، أو تعيّب ـ من غير أن يتلف ـ بعضها بفعل المشتري أو بغير فعله ، قبل المطالبة بالشفعة أو بعدها فها هنا أربع صور :
الاولى : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة بأن