والأنقاض للشفيع وإن كانت منقولة.
ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( والأنقاض للشفيع وإن كانت منقولة ).
الأنقاض بفتح الهمزة ثم النون والقاف بعدها والضاد المعجمة آخرا جمع نقض بكسر النون : وهي الآلات التي يبقى من البناء بعد نقضه ، وإنما كانت للشفيع لأنها جزء المبيع ولا يضر كونها منقولة الان إلا إذا كانت مثبتة وقت البيع لسبق استحقاق الشفيع لها تبعا كما سبق بيانه.
قوله : ( ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي ).
هذه هي الصورة الرابعة ، وما افتى به هو المشهور ، لأن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملا وتعلّق حقه به ، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له ، وهذا كما يدل على الضمان في هذه الصورة يدل على الضمان في باقي الصور ، لأن استحقاق الشفيع لم يثبت بالمطالبة بل بالبيع ، وإذا كان هذا مضمونا عليه للشفيع فلا فرق بين أن يكون ذلك بفعل المشتري أو بفعل غيره وقال الشيخ في ظاهر كلامه لا ضمان ، لأن الشفيع لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ ، فيكون المشتري قد تصرف في ملكه تصرف صحيحا فلا يضمنه لغيره (١) ، وضعفه ظاهر ، لأنه وإن كان مملوكا للمشتري لكن في وقت التصرف هو مستحق للشفيع.
ثم انه ينبغي أن لا يكون المراد من الضمان : غرم البدل ، بل سقوط حصته من الثمن ، ولا سبيل الى أن يأخذ منه الثمن كله في مقابلة ما بذل فيه بعض الثمن ، لأن ذلك ظلم محض ، وخروج عن مقتضى الشفعة ، وهو أخذ المبيع الذي جرى عليه العقد ، ودفع ثمنه الذي جرى عليه العقد ايضا ، اللهم
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١١٦.