الفصل الثالث : في الأحكام :
يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق ، والدابة في الإصطبل ، والشاة في المراح. ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا ، فإن أخر لغير عذر ضمن ، ومعه لا ضمان.
______________________________________________________
حجة يثبت بها عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه ، ومن أنّ سماعها من فرع سماع الدعوى ، وهي غير مسموعة لتكذيب المدعي إياها.
ب : الفرق بين الإقرار والبينة ، حيث أن الإقرار يمضي وإن كذّبه المقرّ له إذا رجع الى التصديق ـ لما سيأتي في الإقرار لأن شاء الله تعالى ـ بخلاف البينة ، والأصح عدم سماع البينة ، لأنها كاذبة باعتراف المدعي ، فلا تكون حجة على المدّعى عليه. وما ذكره في الإقرار متّجه ، وإن كان يرد عليه أن دعوى الإقرار ينبغي أن لا تسمع أيضا للتكذيب.
قوله : ( الفصل الثالث : في الأحكام : يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة ).
لمّا لم يكن لحفظ الوديعة كيفية مخصوصة منقولة من الشارع ، أحيل فيه على العرف المطرد.
قوله : ( ويجب عليه ردّها متى طلب المالك وإن كان كافرا ).
لرواية الفضيل عن الرضا (١) (٢) عليهالسلام ، وأوجب أبو الصلاح (٣) رد
__________________
(١) كذا في « ق » ، وفي « م » : عن الصادق ، وفي التهذيب والاستبصار عن فضيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٨١ حديث ٧٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٢٣ حديث ٤٣٩.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٣١.