أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري.
______________________________________________________
إلا إذا قلنا : إن التالف لا قسط له من الثمن فيتجه ما قاله الشيخ (١) ، أو ضمان قيمة التالف كما يشعر به ظاهر قولهم : ضمن المشتري ، لكن لا نقول به.
قوله : ( أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري ).
المراد : انه إذا تلف بعض عين المبيع ، وهو ما يقابل بشيء من الثمن قطعا كما لو تلف بعض العرصة بسيل ونحوه ، أو احترق سقف البيت على القول بأن الأبنية كأحد العبدين المبيعين وهو الأصح ، وقيل إنها كأطراف العبد وصفاته فلا يتقسط عليها الثمن فيكون من قبيل الاستهدام وقد سبق حكمه ، وقد حكى القولين المصنف في التذكرة (٢) ، فعلى الأصح ، في هذا الحكم فيه وفيما قبله أخذ الشفيع له بحصة من الثمن على الأقرب لأن إيجاب دفع الثمن كاملا في مقابل بعض المبيع يستدعي دفع أحد العوضين لا في مقابل العوض ، وذلك أكل مال بالباطل لا محالة.
وقال الشيخ في المبسوط : إن نقص بفعل المشتري أخذ الباقي بالقيمة ، ولعله يريد الأخذ بحصة من الثمن ، ولا يكون ذلك إلا باعتبار القيمة أو حيث يتطابق الثمن والقيمة (٣).
وقال في الخلاف : إن كان ذلك بأمر سماوي أخذ بجميع الثمن أو ترك وإن كان بفعل آدمي أخذ الباقي بالحصة (٤). وهو ضعيف ، لأن الثمن في مقابل المجموع فالأبعاض في مقابل الأبعاض ، ولا أثر للآفة في زوال هذه المقابلة.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١١٦.
(٢) التذكرة ١ : ٥٩٧.
(٣) المبسوط ٣ : ١١٦.
(٤) الخلاف ٢ : ١٠٨ مسألة ١٣ كتاب الشفعة.