______________________________________________________
بل الطريق الى ذلك : إما أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ، ثم تقوّم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع ، أو يدفع ما نقص منه إن اختار القلع ، فيكون ذلك الطريق معرفة الأرش على القول بوجوب بذله ، فيكون ( ما نقص ) معطوفا على الضمير المنصوب في قوله : ( فيدفعه ) ويجوز أن يكون معطوفا على مفعول ( تقوّم ) وهو الأرض ، والمعنى لا يختلف.
وإما أن يقوّم الغرس مستحقا للترك بالأجرة ، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه ، أي : يقوّم منظورا فيه الى هذين الوصفين ، فيقال : كم قيمة غرس يستحق الإبقاء في أرض الغير بالأجرة ، ويستحق صاحب الأرض أخذه بالقيمة عند امتناع كل من مالكه ومالك الأرض من قلعه ، وكل من الوصفين موجب لنقصان القيمة ، فإن ما لا يبقى إلا بالأجرة قيمته انقص من قيمة ما يبقى مجانا ، وكذا ما يستحق أخذه بالقيمة قهرا.
وهذا إنما يتأتى على القول بأن الشفيع لا يجب عليه أرش ( النقص ) (١) بالقلع ، أما على القول به فإنه لا يملك طلب الأجرة على الإبقاء لأن القلع لا يسوغ إلا مع ضمان الأرش فما دام لا يبذله فالإبقاء واجب ، وكذا لا يتأتى إلا على القول باستحقاق الشفيع الأخذ بالقيمة وإن لم يرض المشتري ، وضعفهما قد علم ، وقد نبّه على ذلك في الدروس (٢). ويرد على الأول أيضا انه قد يكون لضميمة كل من الغرس والأرش إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة ، وذلك بتمامه لا يستحقه المشتري فيكف يكون ما عدا قيمة الأرض خالية من مجموع القيمتين حقا للمشتري؟
والأوجه أن يقوّم الغرس قائما غير مستحق للقلع إلا بعد بذل الأرش ، وما ينقص عن هذه القيمة بالقلع أرشه ، أو تقوّم الأرض وفيها الغرس ثم يقوم كل
__________________
(١) لم ترد في « ق ».
(٢) الدروس : ٣٩٢.