ولو ظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن معيّنا فالاستحقاق باق ، وإلاّ بطلت الشفعة ، ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا.
ولو ظهر عيب في الثمن المعيّن فرده البائع قدّم حق الشفيع ، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الرد ،
______________________________________________________
الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما لا يعد (١) منقولا.
قوله : ( ولو ظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق ، وإلا بطلت الشفعة ).
لأن الثمن يتعيّن بالتعيين ، فإذا ظهر استحقاقه تبين بطلان البيع فلا شفعة ، بخلال ما لو لم يكن الثمن معينا فإن المدفوع حينئذ لا يتعين كونه الثمن على تقدير الاستحقاق ، بل الثمن أمر كلي في الذمة.
قوله : ( ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا ).
لأن الاستحقاق ثابت بالبيع ، وهو واضح ، لكن هل يكون تملكه باطلا؟
لم يصرح فيه بشيء ، وعلى ما ذكره من أن دفع الثمن شرط لحصول الملك بالأخذ يجب أن يكون تملكه باطلا ، فعلى هذا يراعى في أخذه بعد ذلك الفور على ما سبق اختياره.
قوله : ( ولو ظهر عيب في الثمن المعيّن فرده البائع قدّم حق الشفيع فيطالبه البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الرد ).
إي : لو ظهر عيب في الثمن المعيّن فللبائع رده ، لأن ذلك حق له فلا يسقط لكن لا يسقط حق الشفيع لأنه قد ثبت لكون البيع صحيحا والفسخ طارئ فلا يزول ، فحينئذ يطالب البائع المشتري بقيمة الشقص ، لأنه في حكم التالف. والظاهر أن الواجب قيمته حين الرد ، لأنه حين انفساخ البيع ، وإنما
__________________
(١) في « م » : ما بعد.