ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب ان الشفيع لا يرجع بالتفاوت.
ولو كان في يد المشتري فردّ البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع ، لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة
______________________________________________________
أي : لو عاد الشقص بهبة ونحوها لم يكن للمشتري رده والمطالبة بالقيمة ، ولا للبائع رد القيمة وأخذه ، لأن الواجب في ذلك الوقت هو دفع القيمة عوضا وقد دفعها كذلك فملكها البائع وبرئت ذمة المشتري فليس لأحدهما إبطال ذلك.
قوله : ( ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب ان الشفيع لا يرجع بالتفاوت ).
أي : لو نقصت قيمة الشقص ـ الذي استحق البائع أخذها عند رد الثمن المعيّن لعيب فيه ـ عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت بين قيمة الشقص والثمن إذا كان قد دفعه ، ووجه القرب : ان الشفيع إنما يستحقه بالثمن الذي جرى عليه العقد فلا يتعين حكمه بالرد بالعيب.
وقال الشيخ : يرجع ، لأن العقد قد بطل ، فلم يعتبر ما وقع عليه بل المعتبر ما استقر وجوبه على المشتري (١). وهو ضعيف ، لأن بطلان العقد الطارئ لا يزيل ما ثبت ، لأن العقد لما وقع كان صحيحا فلا يزول مقتضاه ، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشفيع قد دفع الثمن أو لا ، فإن لم يكن قد دفع فالذي يقتضيه النظر وجوب دفعه ، وسيأتي ما يدل عليه عن قريب إن شاء الله تعالى ، والحكم في الدرك في قد نبهنا عليه.
قوله : ( ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع ، لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٣٢.