أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ، لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي.
ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه : فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته ، وإلاّ بطلت الشفعة على إشكال.
______________________________________________________
يستوي البائع والمشتري في تطرق الاحتمال الى تقديم حق كل منهما على حق الشفيع أو بالعكس ، والاحتمال ضعيف ، والأصح بقاء الشفعة.
قوله : ( أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن ، وليس له استرجاع المبيع ، لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما لو باعه المشتري لأجنبي ).
هذا هو القسم الثالث ، وهو ما إذا علم البائع بالعيب قبل أخذ الشفيع ولم يرده حتى أخذ الشفيع ، وليست العبارة نصا في هذا القسم ، لكن قوله : ( أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع ) يشعر بعلمه بالعيب وعدم رده حتى أخذ الشفيع ، لأن المفهوم من قوله : ( لم يرد ) ترك الرد باختياره ، ولأنه لو لا ذلك لكان ما ذكره هنا مستدركا لسبق ذكره فإنه بعينه هو ما ذكره أولا ، فإذا حمل هذا على العلم قبل الأخذ وتأخير الرد الى أن أخذه ، والأول على ما إذا لم يعلم ولم يرد إلا بعد الأخذ انتفى الخلل ، ثم إن الحكم بعدم استرجاع البائع المبيع لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البائع إبطال ملكه ، كما إذا باعه المشتري لأجنبي ، ثم ظهر العيب في الثمن المعيّن فإن البائع لا يملك إبطال ملك الأجنبي قطعا فكذا في حق الشفيع ومثله ما لو قبض أحد المتبايعين وباع ، ثم تلفت العين الأخرى قبل القبض فإن البيع الثاني لا يبطل ، ويرجع صاحب العين المبيعة ثانيا بقيمتها.
قوله : ( ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه : فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته ، وإلا بطلت الشفعة على اشكال ).