ولو ظهر العيب في الشقص : فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما ، وإن كانا جاهلين فإن رده الشفيع تخيّر المشتري بين الرد والأرش ، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ ، وهل له الأرش؟ قيل : لا ، لأنه استدرك ضلامته ورجع اليه جميع ثمنه فكان كالرد.
______________________________________________________
أي : لو تلف الثمن المعيّن قبل قبض البائع إياه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص بالشفعة لم يبطل أخذه ، ويرجع البائع على المشتري بقيمته ، أي : بقيمة الشقص على ما سبق في نظيره ، وإن كان التلف قبل أخذه (١) بالشفعة بطلت الشفعة على اشكال ينشأ : من بطلان (٢) البيع بتلف الثمن المعيّن والشفعة تابعة له ، ومن سبق استحقاق الشفيع الشفعة على التلف المقتضي للفسخ والأصل بقاؤه ، ولا يلزم من عروض الفسخ بعد صحة البيع وثبوت الشفعة بطلان ما قد ثبت ، فيرجع البائع إلى قيمة الشقص كالأول ، وقال الشيخ ببطلان الشفعة مطلقا (٣).
قوله : ( ولو ظهر العيب في الشقص : فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما ).
إذا ظهر عيب في الشقص بعد الأخذ بالشفعة فلا يخلو : أما أن يكون المشتري والشفيع عالمين به وقت البيع ، أو جاهلين ، أو المشتري عالما خاصة ، أو بالعكس فالأقسام أربعة ، ففي الأول لا خيار لأحدهما ولا أرش وهو ظاهر.
قوله : ( وإن كانا جاهلين ، فإن رده الشفيع تخيّر المشتري بين الرد والأرش ، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ ، وهل له الأرش؟ قيل : لا ، لأنه استدرك ضلامته ورجع اليه جميع ثمنه فكان كالرد ،
__________________
(١) في « م » : الأخذ.
(٢) في « م » : إبطال.
(٣) المبسوط ٣ : ١٣٣.