ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش.
ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب : فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، والاّ فله الرد.
الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة :
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ،
______________________________________________________
الشفيع ، وهل له الأرش؟ فيه قولان ، والأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع قدره.
قوله : ( ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش ).
أما الرد فللعيب مع كونه جاهلا به ، وأما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد ، والمشتري لا أرش له ، علمله ، واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه.
فرع :
لو كان في المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده ، أما المشتري فلا بحث في أن له ذلك.
قوله : ( ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب : فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد ).
إذا علم الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به ، وإلا كان له الرد ، والظاهر ان المراد جواز الرد وإن لم يظهر عيب ، لأن الشرط المذكور في حكم العيب ويحتمل أن يقال : لا يلزمه حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به ، ويبعد بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من المشتري.
قوله : ( ويسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ).
الرأي يلتفت الى أن الشفعة على الفور ، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو