وكذا كل أمانة كالثوب تطيره الريح في داره فان رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر ، بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين لأن مبنى الوديعة على الإخفاء.
______________________________________________________
التخلية ـ فهو محتمل. وليس ببعيد القول بوجوب ذلك ، لأن ظاهر الأمر يتضمن العزل.
وعلى هذا فيكون منشأ الإشكال : من التردد في أن المعزول عن الوديعة هل هو مأمور بالرد على الفور ، أو وقت المطالبة ، كما في الثوب الذي أطارته (١) الريح ، والذي أودعه المستودع بمجرد ضرورته ، وكما في الوديعة إذا مات المودع ، وسائر الأمانات؟
والمعتمد الضمان ، لأن إثبات اليد على مال الغير موقوف على الإذن ، إلاّ فيما اقتضته الضرورة ، وهو ما قبل التمكن من الاعلام والتخلية ، وهذا كلّه إذا لم تدلّ القرينة على عدم العزل
قوله : ( وكذا كل أمانة ، كالثوب تطيره الريح في داره ).
أي : يجيء ذلك في (٢) الإشكال السابق في الضمان ، إذا تمكن من الرد فلم يرد ، وهذا إذا كان المراد بالرد إعلام المالك ، والتخلية بينه وبين ماله رجوع عما سبق من الجزم إلى التردد ، وإن كان المراد حملها إليه ففيه ما سبق من الإشكال ، فإنّ إيجاب ذلك بعيد.
قوله : ( فان رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر ، بخلاف التقصير في ترك الاشهاد على قضاء الدين ، لأن مبنى الوديعة على الإخفاء ).
__________________
(١) في « م » : أطار به الريح.
(٢) في « ق » : في ذلك.