ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا ، لأن العلم قد يحصل بالواحد للقرائن.
ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع ، أو نزل عنها ، أو عفا ، أو أذن فالأقرب عدم السقوط. وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو
______________________________________________________
قوله : ( ولو أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا ، لأن العلم قد يحصل بالواحد للقرائن ).
ويعلم تصديقه باعترافه ، لعدم إمكان الإطلاق عليه إلا من قبله.
قوله : ( ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع ، أو ترك عنها ، أو عفى ، أو أذن فالأقرب عدم السقوط ).
لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع ، أو ترك عنها قبله ـ بمعنى أنه تركها ـ أو عفى عنها ( قبله ) ، أو أذن في البيع فالأقرب عدم السقوط ، لأنه لم يستحق حينئذ شيئا فيسقطه. وقال الشيخان ، وابن حمزة : لو عرض البائع الثمن على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه لم تكن له المطالبة بالشفعة (١) ، وفي الدروس : إن في رواية جابر (٢) إيذانا به (٣) ، ولم يرجّح شيئا ، والأول أصح ، تمسكا بعموم دلائل الشفعة (٤) ، وإسقاط الحق قبل استحقاقه لا أثر له.
قوله : ( وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما في عقده ، أو أذن للمشتري في عقد الشراء ، أو ضمن
__________________
(١) المقنعة : ٩٦ ، النهاية : ٤٢٥ ، الوسيلة : ٢٩٩.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢٨٥ حديث ٣٥١٣ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٤.
(٣) الدروس : ٣٩٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٣٠.