ولو جهلا قدر الثمن ، أو أخّر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل
______________________________________________________
الكتاب ، وفي البطلان به قولان ، وجه البطلان : تضمنه الرضى ، وقد علمت أن مطلق الرضى غير قادح ، لأنه قد يرضى من جهة استحقاقه للشفعة به. وربما وجّه البطلان لحصول التراخي به ، وهو مشكل ، لأن هذا القدر من الملائمة عند التلاقي أمر مطلوب عرفا كالسلام ، وربما كان تركه والاشتغال بالمطالبة مستهجنا في العادة ، والحق عدم البطلان ، إن لم يحصل به تراخ.
الرابعة : اذنه للمشتري في عقد الشراء ، وقد سبق.
الخامسة : ضمان عهدة المثمن (١) للمشتري ـ أي : دركه ـ وكذا عهدة الثمن للبائع ، وقال المصنف في المختلف بالبطلان ، لدلالته على الرضى (٢) ، ونفاه الشيخ (٣) وابن إدريس (٤) والأصح انه إن نافى الطلب على الفور أبطل ، وإلا فلا ، فقد ينتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ.
السادسة : أن يشترطا للشفيع الخيار فاختار الإمضاء فإن الأقرب عدم السقوط ـ إن قلنا بأن الشفعة إنما تثبت مع لزوم العقد ـ لأن الإمضاء تمهيد لسبب الأخذ ، ولأنه كالإسقاط قبل الثبوت ويحتمل السقوط للرضى وإن قلنا أن الشفعة تثبت ، وإن كان العقد غير لازم فمفهوم كلام المصنف السقوط ، ووجهه الدلالة على الرضى واشتغاله بما لا يعينه ، وقد عرفت فيما مضى أن ثبوت الشفعة لا يتوقف على لزوم العقد ، لعموم النص ، فحينئذ يبطل لحصول التراخي المنافي للفور ، وكذا كل موضع من هذه المواضع وغيرها يضمن التراخي فإنه يبطل الشفعة.
قوله : ( ولو جهل قدر الثمن ، أو أخّر المطالبة لبعده عن المبيع
__________________
(١) في « م » : ضمانه عهدة الثمن.
(٢) المختلف : ٤٠٧.
(٣) المبسوط ٣ : ١٢٥.
(٤) السرائر : ٢٥٢.