ولو قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت.
ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة.
ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر ، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ نظر.
______________________________________________________
يلزمه من الغرم الكثير ، ومثله ما لو أبرأه من الزائد على المطلوب أخذه ، وقد يكون الإسقاط بإنشاء سبب غير صالح لثبوت الشفعة كالصلح والهبة ، إلا أن إطلاق الإسقاط هنا مجاز ، لانتفاء ثبوت الشفعة هنا.
قوله : ( ولو قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو قاسمني بطلت ).
لأن هذا يتضمن الرضى بملكه واستقراره ، ومع ذلك فهو مناف للفور ، إذ هو من الفضول لمن يريد الشفعة.
قوله : ( ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة ).
لأن الشفعة حق مالي ثابت فيجوز الصلح عليه.
فإن قيل : إذا شرط في عقد الصلح كان ذلك منافيا للفور فيبطل.
قلنا : قد علم ان ما اقتضته العادة لا يقدح مثل السلام والدعاء ، ولا يزيد الصلح عليهما : على انه قد يتصور الصلح مع الوكيل ، فإن التراضي من قبله على خلاف المصلحة لا تبطل حق الموكل.
قوله : ( ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر ، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ فيه نظر ).
ينشأ : من أنه لا ينتفع بالشقص حينئذ لو أخذه ، فيحرم الانتفاع بالثمن بغير مقابل ، فبقاؤه في يده الى زمان الحصاد ليكون نفعه في مقابل نفع الشقص الذي استوفاه المشتري مطلوب فيكون ذلك عذرا في التأخير ، ومن أن الشفعة