والشفعة موروثة كالمال على رأي ، سواء طالب الموروث أو لا ،
______________________________________________________
الأخذ إذا زال ولما يأخذ بالشفعة يقتضي امتناع الأخذ ، وإلا لكان الأخذ بغير سبب.
لا يقال : الشركة سبب الاستحقاق وقد ثبت فلا يزول بزوالها ، إذ لم يثبت كونه علة الزوال.
لأنا نقول : ظاهر قوله عليهالسلام : « لا شفعة إلا لشريك مقاسم » يقتضي زوال الاستحقاق ، والجهل لا أثر له إذا انتفى السبب ، لأن خطاب الوضع لا يتفاوت الأمر فيه بالعلم والجهل ، والأصح أن لا شفعة.
قوله : ( والشفعة موروثة كالمال على اشكال ، سواء طالب الموروث أم لا ).
اختلف الأصحاب في أن الشفعة تورّث ، فقال المفيد (١) والمرتضى (٢) وجماعة : إنها تورّث (٣) ، وأنكره الشيخ (٤) ، وجماعة (٥) ، ودليلهما منشأ الاشكال : والأصح الأول ، لعموم دلائل الإرث الدالة على إرث كل حق ، ولهذا حكمنا بكون الخيار موروثا وحدّ القذف فحق الشفعة أولى ، ولأنها في معنى الخيار يثبت لدفع الضرر ، وذلك قائم في حق الوارث واحتج الشيخ برواية طلحة بن زيد ، عن علي عليهالسلام قال : « لا تورث الشفعة » (٦) ، ولأن ملك الوارث متجدد فلا يستحق به شفعة ، وجوابه ضعف الرواية فإن طلحة بتري ، والوارث يأخذ ما استحقه مورّثة ، وليس هو الشفيع أصالة ليقدح
__________________
(١) المقنعة : ٩٦.
(٢) الانتصار : ٢١٧.
(٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٧٨ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٥١ ، والشهيد في الدروس : ٣٩٢ ، والمحقق الحلي في الشرائع ٣ : ٢٦٣.
(٤) الخلاف ٢ : ١٠٨ مسألة ١٢ كتاب الشفعة.
(٥) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٩.
(٦) الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤١.