وعن غيره فطرة تثبت الشفعة.
ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لأن أحدهما رب المال والآخر عامل ،
______________________________________________________
شاء الله تعالى ، لأن خروج أملاكه عنه الى الوارث دليل على عدم صلاحيته للتملك ، لامتناع خروج أملاكه مع بقاء صلاحيته للتملك بغير الأسباب الناقلة المحصورة ـ فالبيع باطل ، واستحقاق الشريك الشفعة فرع تحقق البيع.
قوله : ( وعن غير فطرة تثبت الشفعة ).
لبقاء ملكه ، وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه محجور عليه وتصرفاته موقوفة فإن عاد إلى الإسلام تبينا صحتها (١) وإلاّ تبيّنا الفساد ، فإن اجازة الحاكم تثبت الشفعة وإلا فكما قلنا.
قوله : ( ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لأن أحدهما رب المال والآخر عامل ).
إذا كان الشركاء ثالثة فقارض أحدهما الآخر على مال ، فاشترى العامل بمال القراض نصف نصيب الثالث ( في المشترك ) (٢) فلا شفعة لأحدهم ، أما البائع فظاهر إذ لا يملك الشفعة فيما باعه ، وكذا رب المال إذ لا يملك الشفعة فيما اشتراه ، والعامل بالنسبة إليه كالشريكين ، في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة ، كذا قال في التذكرة (٣) ، وفيه نظر ، فإن مال القراض الذي اشترى به إذا لم يكن للعامل فيه شيء يقع الشراء لمالكه ، وليس للعامل فيه شيء فيكون شفيعه هو العامل ، ولا مانع له من الأخذ بالشفعة على قول ، وعلى قول الشفيع : كل من العامل ومالك مال القراض. هذا إذا لم يكن ربح ، أو كان وقلنا إن العامل لا يملك بالظهور. وإن قلنا يملك بالظهور فله من
__________________
(١) في « ق » : صحيحا.
(٢) في « ق » : المشتركة.
(٣) التذكرة ١ : ٦٠٧.