نعم لو سافر بها بغير اذنه أو بغير ضرورة كانت مؤنة الرد عليه.
ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه ، بل الى مالكها إن عرف ، ولو جهل عرفت سنة ، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان ، وإن شاء أبقاها أمانة ابدا من غير ضمان ،
______________________________________________________
ماله ، بل يجب على المالك بذله ، فان امتنع أو لم يوجد وجب الرجوع إلى الحاكم ، ومع عدمه فالإشهاد ، ومع تعذره يرجع إلى بذل غير متبرع على ما سبق.
ولو كان المسكن للمستودع ، أو تولّى شيئا من الأعمال التي جرت العادة ببذل الأجرة في مقابلها مما لا بدّ منه ، مع رعاية الترتيب السابق وعدم التبرع ، فالظاهر أنه يرجع بأجرته.
قوله : ( نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة ، كانت مؤنة الرد عليه ).
لأنه غاصب حينئذ ، بخلاف ما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
قوله : ( ولو جهل عرفت سنة ، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان ، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان ).
هذا هو المشهور ، ومستنده رواية حفص بن غياث عن الصادق عليهالسلام (١) ، ولا يضر ضعف السند مع الشهرة ، ويؤيدها أن التصدق مع الضمان فيه جمع بين مصلحة الدنيا والآخرة بالنسبة إلى مالكها ، فلا (٢) منافي أصلا ، وهو المختار.
وقال ابن إدريس : يردها إلى إمام المسلمين ، فان تعذر أبقاها أمانة ثم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٨ حديث ٢١ ، الفقيه ٣ : ١٩٠ حديث ٨٥٦ ، التهذيب ٧ : ١٨٠ حديث ٧٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ حديث ٤٤٠.
(٢) في « ق » : فلا ينافي.