الفصل الخامس : في التنازع :
لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدّم قول المشتري مع يمينه.
______________________________________________________
قوله : ( لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدّم قول المشتري مع يمينه )
أي : لو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن : فأما أن لا يكون لواحد منهما بيّنة ، أو يكون لكل منهما بيّنة ، أو يكون للبائع فقط ، أو للمشتري فقط فالأقسام أربعة :
الأول : أن لا يكون لواحد منهما بيّنة فيحلف المشتري ، لأنه المالك فلا يزول ملكه إلا بما يدّعيه إذا لم تكن بينة ، كما أن المشتري لا يملك المبيع إلا بما يقرّ به البائع من الثمن ، كذا علله في التذكرة (١) ، وهذا التعليل إنما يجري فيما إذا وقع الاختلاف بين الشفيع والمشتري والعين باقية ، فلو أخذها بالشفعة ورضي بالدفع فتلفت العين ثم وقع الاختلاف لم يجر ما ذكره فيه مع أن فيه نظرا ، لأن كونه مالكا لا يقتضي سماع دعواه بيمينه لأن اليمين على من أنكر.
ويمكن أن يقال : المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده ، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الفلاني والمشتري ينكره. ولا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدّعيا عليه وإن كان خلاف الأصل ، لأنه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه ولا يطلب تغريمه إياه ، ولأن الذي لو ترك الخصومة ترك هو الشفيع إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة بما يدعيه.
وهذا الاستدلال حسن لكنه مخصوص بما إذا لم يتملك الشفيع الشقص برضى المشتري قبل دفع الثمن ، فأما إذا تملكه كذلك ثم اختلفا في الثمن فإن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٠١.